إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٨٩

الباب الثاني: أركان الإمامة

189

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»)، لأن إمامة الرجلُ الرجل في بيته توهن سلطته في بيته، وروي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي أَسِيدٍ قَالَ: «زَارَنِي حُذَيْفَةُ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَرَادَ أَبُو ذَرِّ أَنْ يَتَقَدَّمَ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: نَعَمْ يَا أَبَا ذَرٍّ» (2)، وعَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: «جَاءَنِي جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَبَى أَنْ يَؤُمَّنِي، وَقَالَ: ثَلَاثٌ رَبُّهُنَّ أَحَقُّ بِهِنَّ: رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ فِي بَيْتِهِ، … » (3).

وينزل منزلته كذلك الإمام الراتب في المسجد، فلا يصح لأحد أن يؤمه فيه إلا بإذنه، ويصح لكل منهم أن يقدم أحد المصلين ليصلي

6

6

بهم

إماماً.

ج 3 395/ 3، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب إمامة القوم لا سلطان فيهم، رقم (5318)، ج 178/ 3، قال ابن القطان: وهو حديث (ابن القطان، بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ج 608/ 5). (1) رواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلي بخم، رقم (356) ص 126 وقال: حديث حسن صحيح، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب إمامة الزائر رقم (788، ص 161، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إمامة الزائر رقم (596)، ص 132، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، بقية حديث مالك بن حويرث، رقم (20532)، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: المرفوع منه حسن لغيره، وهذا إسناده ضعيف لجهالة أبو عطية، ج 159/ 34، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة من قال: إذا زار القوم فلا يؤمهم، رقم (6119)، ج 32/ 2، ورواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، كتاب الإمامة في الصلاة، باب النهي عن إمامة الزائر، رقم (1520)، ج 12/ 3، قال محقق الكتاب محمد مصطفى الأعظمي: إسناده ضعيف، أبو عطية مجهول. (2) رواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب إمامة القوم لا سلطان فيهم وهم في بيت أحدهم، رقم (5323)، ج 179/ 3، رواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب

الرجل يؤتى في ربعه، رقم (3818)، ج 391/ 2.

(3) أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، ج 90/ 3.