إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٩٣الباب الثاني: أركان الإمامة
193
وقالت طائفة أخرى: يؤمهم أقرؤهم، وهو أحسنهم قراءة، وقيل أكثرهم قراءة بمعنى أحفظهم للقرآن (1)، وهو قول ابن سيرين وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه (3) وهو قول أكثر الإباضية (3) منهم الإمام السالمي وشيخنا الخليلي (5) والقنوبي (6) وهو قول الحنابلة () والظاهرية (8).
(4)
ودليلهم على ذلك واضح لتقديمه في الحديث، فأخذوا بالظاهر، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « … وَلْيَؤْمَّكُمْ: « … وَلْيَؤْمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» (9)،
(1) نور الدين السالمي معارج الآمال على مدارج الكمال ج 3 336/ 3، ومحمد الشوكاني، نيل الأوطار، ج 188/ 3.
(2) ابن منذر النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 228/ 2. (3) أبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 135/ 3، وأبو الحسن البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج 121/ 2، وقطب الأئمة، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 214/ 2، وعبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 22/ 1، وعامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 587/ 1، وأبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف،
ج 18/ 2، خميس الشقصي منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 289/ 3.
(4) نور الدين السالمي، جوهر النظام، ج 106/ 1.
(5) انظر ملحق فتاواه.
(6) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 286/ 1. (7) منصور البهوتي، كشاف القناع، ج 572/ 1، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 237/ 2، وعبد الله بن صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل،
ج 201/ 2، وابن ضويان منار السبيل في شرح الدليل، ج 124/ 1.
ص.
ج
(8) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 133/ 3. (9) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب من شهد الفتح، رقم (4302) 748، ورواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب المغازي والسرايا، رقم (4364)، 49/ 3، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم، رقم (7890)، ص 169، ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني كتاب الوتر، باب صفة القنوت وبيان موضعه، رقم (1705)، ج 375/ 2، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ، رقم (5137)، ج 129/ 3، ورواه الطبراني، المعجم الكبير، عمرو بن سلمة الجمحي، رقم (6349)، ج 48/ 7.