إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ١٩٦196
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
المطلب الرابع: إمامة المسافر
الأصل أن يؤم المقيم بالمقيم، والمسافر بالمسافر، لكن عند اختلاف حالهما فإمامة المقيم بالمسافر لا خلاف في جوازها بل هي الأولى (1)، أما إمامة المسافر بالمقيم هنا وقع الخلاف بين أهل العلم فانقسموا
إلى فريقين: فريق قال: بجوازها، وهو قول جمهور العلماء من الإباضية (2) منهم الإمام
(3)
السالمي وشيخنا الخليلي (4) والقنوبي (5) وقول الحنفية (6) والمالكية والشافعية (8) والحنابلة (9) والظاهرية (10)، وحجتهم ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ له
6
(1+)
(1) نور الدين السالمي معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 368/ 3.
(2) أبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 122/ 2، إبراهيم بيوض، فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص 116، وعامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 554/ 1، وأبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 200/ 3، وإسماعيل الجيطالي،
ج
368/ 3
قواعد الإسلام، ج 311/ 1، وخميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 367/ 3. (3) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، (4) أحمد الخليلي، الفتاوى ج 74/ 1. (5) المعتصم المعولي المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 346/ 1. (6) الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج 94/ 1. (7) أحمد بن إدريس الصنهاجي، الذخيرة في فروع المالكية، تحقيق: أحمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (1) 1422 هـ ـ 2001 م، ج 85/ 2، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 380/ 1، وابن عبد البر القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ج 211/ 1.
(8) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 180/ 1، وابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج 265/ 2. (9) وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 243/ 2، وأحمد بن عبد الله البعلي، الروض الندى، ص 102، وابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل،
ج 125/ 1.
(10) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 133/ 3.