إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

الباب الثاني: أركان الإمامة

199

أم جمعة، وإذا حضرت الجمعة عنده وأقيمت الصلاة صارت واجبة عليه). ومنهم من أجازها: إن أمره حاكم المسلمين بإقامة صلاة الجمعة وهم بعض الإباضية (2).

6

ومنهم من منعها وهم بعض الإباضية (3) منهم الإمام السالمي في الحجج المقنعة (4) والمالكية (5) وقول عند الحنابلة (6)، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى بهم الجمعة في شيء من أسفاره، بل نقل عنه أنه صلى الظهر والعصر يوم الجمعة في عرفه صلاة المسافر ()، أَمَّا كَوْنُهُ لَمْ يَجْمَعْ

(1) الخليلي، كتاب الفتاوى، ج 152/ 1.

(2) محمد الكندي، بيان الشرع، ج 61/ 15، أبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 584/ 1. (3) ابن بركة السليمي، كتاب الجامع/ ج 1 558/ 1، وأبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 148، وسلمة العوتبي، كتاب الضياء، ج 177/ 7، وقطب الأئمة، شرح كتاب النيل وشفاء

العليل، ج 327/ 2، وعامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 617/ 1.

(4) نور الدين السالمي، الحجج المقنعة في حكم صلاة الجمعة، ص 78. (5) محمد بن أحمد الفاسي، مختصر الدر الثمين والمورد المعين، ص 192، وأبو الحسن العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، ج 301/ 1، وأحمد بن غنيم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، ج 206/ 1، محمد العيني، مواهب الجليل شرح مختصر خليل، ج 190/ 2.

(6) ابن قدامة المقدسي، كتاب المغني، ج 253/ 2، ومحمد بن مفلح الصالحي، الفروع، ج 139/ 3، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 367/ 2، محمد نعيم هاني الساعي، موسوع عة مسائل الجمهور، ج 203/ 1. (7) رواه مسلم صحيح مسلم کتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم (1218)، ص 513، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب المواقيت باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، رقم (605)،

علي

ص 126، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي رقم (1905)، ص 386، ورواه ابن ماجه سنن ابن ماجه كتاب المناسك، باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (3074)، ص 562، ورواه ابن حبان صحيح ابن حبان، کتاب الحج، ذكر وصف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، رقم (3944)، ورواه البغوي شرح السنة، كتاب الحج، باب الجمع بين الظهر والعصر، رقم (1928)، ج 156/ 7، وقال: هذا حديث صحيح.