إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

204

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الصحابة لي كما يقول الماوردي (1) وبالجواز أيضاً قال بعض الإباضية منهم

(3)

(4)

قطب الأئمة في وفاء الضمانة» (3) والشيخ بيوض (3) والقنوبي وبه قال المالكية (5) والشافعية (6) والحنابلة (7) والظاهرية (8)، وحجتهم في ذلك ما روي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ هِ كَانَ

ص

، وقال: حديث حسن، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، باب في الجمع في المسجد مرتين، رقم (574)، ص 128، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مسند أبي سعيد الخدري ه، رقم (11408)، ج 7/ 18، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح، ورواه ابن حبان صحيح ابن حبان باب ذكر إباحة لمن صلى في المسجد جماعة أن يصلي فيه مرة أخرى جماعة رقم (2398)، ج 158/ 6، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، باب الرجل والرجلان يدخلان المسجد، رقم (3427)، ج 293/ 2، ورواه البغوي، شرح السنة، باب من صلى مرة ثم أم قوما في تلك الصلاة، رقم (859)، ج 436/ 3.

(1) أبو الحسن علي الماوردي، الحاوي الكبير، ج 316/ 2. (2) محمد يوسف أطفيش، وفاء الضمانة بأداء الأمانة وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان، ط (2) 1409 هـ ـ - 1988 م، ج 196/ 1.

(3) إبراهيم بيوض، فتاوى الإمام الشيخ بيوض، ص 115.

(4) المعتصم المعولي المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 287/ 1. (ه) مالك بن أنس الصبحي، المدونة الكبرى، ج 117/ 1. (6) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 191/ 1، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 373/ 2، محمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 503/ 1، وأبو زكريا النووي، المجموع شرح المهذب، ج 269/ 4 وروضة الطالبين وعمدة المفتين ج 366/ 1، وابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج 265/ 2.

(7) عبد الله بن صالح الفوزان فقه الدليل شرح التسهيل، ج 214/ 2، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 268/ 2، ابن ضويان منار السبيل في شرح الدليل، ج 127/ 1، ابن قدامة المقدسي، المغني، ج 166/ 2، أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد، ص 96، ومحمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد

المستنقع، ج 259/ 4.

(8) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 144/ 3.