إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢١الباب الأول: الإمامة وأحكامها
21
المطلب الثاني: اصطلاحاً
وردت في بطون الكتب عدة تعاريف للإمامة في الصلاة منها:
و (1)
الإمامة هي ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط)
الإمامة هي صفة حكمية توجب الموصوفها كونه متبوعاً لا تابعاً (2). الإمامة هي أن يربط الإنسان صلاته بصلاة إمام مستكمل لشروط
معدودة فيتبعه في قيامه وركوعه و سجوده وجلوسه ونحو ذلك (3).
ـ الإمامة هي الصفة التي يقوم بها الإمام على الوجه المشروع والمطلوب سواء كانت دينية أم دنيوية (4).
شرح التعريفات السابقة
:
ركزت التعريفات الثلاثة الأولى على مسألة في الإمامة وهي ارتباط صلاة المؤتم بصلاة إمامه، وهي مسألة خلافية، قال به بعض العلماء دون البعض الآخر، ثم إن هناك مسألة أخرى وهي شروط الإمام تضمنها التعريفان الأول والثالث، وغفلت جميع التعريفات عن المسائل الأخرى وسيأتي ذكرها فيما أما التعريف الرابع فهو عام للإمامة الكبرى والصغرى وركز على أعمال الإمام دون تفصيل في
بعد،
ذلك.
(1) ابن عمر عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج 242/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 173/ 2.
(2) علي بن أحمد العدوي، حاشية العدوي، ضبطه محمد عبد الله شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 1417 هـ ـ 1997 م، ج 378/ 1، وأحمد بن عنيم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، ج 204/ 1.
(3) عبد الرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة اعتنى به: عبد اللطيف بيتيه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط (2) 1418 هـ ـ 1998 م، ج 358/ 1.
(4) إبراهيم مقلاتي الإمامة في الصلاة، الجزائر ط (1) 2005 م،
ص
12