إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢١٠210
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
بقومه وهو متيمم من الجنابة لخوف البرد وهم متوضئين ولم يأمرهم بإعادتها حين علم بذلك)، وكذلك فعل ابن عباس (2) وصلى خلفه عمار بن ياسر وغيره من الصحابة
وقيل: لا تصح وهو قول محمد الشيباني من الحنفية (3) وقيل: لا تصح إلا أن يكون أميراً وهو قول لبعض الإباضية أيضاً (4) منهم الإمام السالمي (ه)، عَنْ جَابِرٍ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمُ الْمُتَيَمَّمُ الْمُتَوَفِّينَ» (
6
(1) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت تيمم، رقم (345)، ص 77، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، رقم (334) ص 80، ورواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الطهارة، وأما حديث عائشة، رقم (629)، ج 285/ 1، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب التيمم في السفر، رقم (1071)، ج 345/ 1. (2) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، رقم (344)، ص 76، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب إمامة المتيمم المتؤضين، رقم (1110)، ج 358/ 1. (3) ابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 636/ 1، محمد السرخسي، المبسوط، ج 111/ 1، أبو بكر بن سعود الكاساني، بدائع الصنائع، ج 56/ 1، وعلي المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 58/ 1، ومحمود العيني البناية شرح الهداية، ج 358/ 2. (4) أبو سعيد الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 199/ 2، والجامع المفيد، ج 201/ 1، وأبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 56، وعبد العزيز الثميني،
التاج المنظوم، ج 123/ 2، وأبو إسحاق الحضرمي، مختصر الخصال، ص 181.
(ه) (السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 350/ 3.
(6) رواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب كراهية إمامة المتيمم المتؤضين، رقم (1113)، ج 358/ 1، وقال علي: إسناده ضعيف، ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني، كتاب الطهارة، باب كراهية إمامة المتيمم المتؤضين رقم (703)، ج 145/ 1، وقال: إسناده ضعيف، ورواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب إمام قوم أصابته جنابة فلم يجد الماء، رقم (3668)، ج 352/ 2.