إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢١٨218
في
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
وقيل: بالكراهة وهو قول الحنفية (1) وبعض الشافعية (2).
الأمر الثاني: في الاجتهادات الفقهية
اختلف العلماء في حكم اشتراط موافقة مذهب الإمام لمذهب المأموم الاجتهادات الفقهية إلى قولين:
قيل: يشترط أن تكون صلاة الإمام صحيحة على مذهب المأموم وهو قول بعض الإباضية (3) منهم أبو الحسن البسيوي (4) وقول الحنفية (5) والشافعية (6).
وقيل بالتفصيل: فما كان شرطا لصحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان شرطا لصحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم وهو
(1) عثمان الزيلعي، تبيين الحقائق، ص 345، وابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 611/ 1، ومحمد السرخسي، كتاب المبسوط، ج 41/ 1، وأبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 157/ 1، وابن همام، فتح القدير، ج 304/ 1.
(2) محمد الشافعي، كتاب الأم، ج 193/ 1، وأبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير، ج 328/ 2، الله الحضرمي،، المقدمة الحضرمية، ص 99.
وعبد
(3) عيسى الحارثي خلاصة الوسائل بترتيب المسائل، ج 337/ 1.
(4) أبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 56.
(5) ابن عابدين الدمشقي، الرد المحتار على الدر المختار، ج 259/ 2، وابن نجيم المصري، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 613/ 1، ومحمد اسرخسي، كتاب المبسوط، ج 216/ 1، وابن همام، فتح القدير، ج 381/ 1. (6) أحمد المنوفي، نضج الكلام في نصح الإمام، ص 203، ومحمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 238/ 1، وأبو زكريا النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج 341/ 1، وأبو الحسين العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 365/ 2، وأبو القاسم الرافعي، فتح العزيز شرح الوجيز، ج 287/ 4، أبو بكر الحسيني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ص 129.