إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

الباب الثاني: أركان الإمامة

219

قول جمهور فقهاء الإباضية (1)

منهم

(2)

الإمام السالمي (") وشيخنا الخليلي)

(3)

والقنوبي) وقول المالكية (5) والحنابلة (6)، فهو قول جمهور الفقهاء بل حكى بعضهم الاجماع عليه)، فقد كان فقهاء الصحابة يصلي كل أحد خلف الآخر مع اختلافهم في الفروع، وكذلك مضى عليه التابعون ومن بعدهم ولم ينكر أحدهم على الآخر، بمعني أن العبرة إنما هو برأي الإمام أو مذهبه (8)، بشرط ما لم يدخل فيها ما يفسدها وهو الصحيح.

منهم

وعبد

(1) قطب الأئمة، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 218/ 2، وعبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 77/ 1، وخميس الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 371/ 3 الله الحضرمي، الكوكب الدري، ج 140/ 2، وأبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 148/ 3، وأبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 56، وإبراهيم بيوض، فتاوى الشيخ بيوض، ص 116، والشماخي، كتاب الإيضاح، ج 558/ 1، أحمد الكندي، كتاب المصنف، ج 350/ 5. (2) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج (3) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 72/ 1.

الكمال، ج 221/ 3.

(4) القنوبي، رسالة في حكم القنوت في الصلاة (مخطوط).

(5) أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الذخيرة في فروع المالكية، ج 83/ 2، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 380/ 1، وأحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج 292/ 1، ومحمد عليش منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 369/ 1، وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر، ج 130/ 1، وأحمد بن غانم النفراوي، الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، ج 205/ 1، وخليل الجندي، مختصر خليل، ص 333، ومحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،

ج 334/ 1. (6) منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن، الإقناع، ج 577/ 1، وابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، ج 126/ 1، وابن قدامة المقدسي، كتاب المغني، ج 28/ 2. (7) وأحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي الذخيرة في فروع المالكية، ج 83/ 2. عة (8) محمد نعيم هاني الساعي، موسوع مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 203/ 1.