إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥الباب الثاني: أركان الإمامة
6
225
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الركعة الأولى، فوضعوا أبوابا في صحاحهم باسم تطويل الركعة الأولى (1). هي أحاديث صحيحة متفق على صحتها (2)، وما روي عَنْ عَبْدِ اللهِ بن شَدَّادِ بْن الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ لا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَامِلٌ أَحَدَ ابْنَيْهِ الْحَسَنَ أَوِ الْحُسَيْنَ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَضَعَهُ عِنْدَ قَدَمِهِ الْيُمْنَى فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَجْدَةٍ أَطَالَهَا قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنَ النَّاسِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ وَإِذَا الْغُلَامُ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِهِ فَعُدْتُ فَسَجَدْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ سَجَدْتَ فِي صَلَاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا كُنْتَ تَسْجُدُهَا، أَفَشَيْءٌ أُمِرْتَ بِهِ أَوْ كَانَ يُوحَى إِلَيْكَ؟ قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، إِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجَلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ» (3)، وعن
ص
(819)، ص
،143
(1) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب يطول في الركعة الأولى، رقم (779)، 94، ورواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، رقم (451)، ص. 118 ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الافتتاح، القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، رقم (978)، ص 200، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر، رقم (798)، ص 170، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب القراءة في صلاة الفجر، رقم) ورواه ابن حبان، صحيح ابن حبان، کتاب الصلاة، ذكر الإباحة للمرء أن يطول الركعة الأولى، رقم (1855)، ج 164/ 5، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب السنة في تطويل الركعة الأولى، رقم (2488)، ج 96/ 2. (2) ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 152/ 1، وابن عبد الهادي، المحرر في الحديث، ج 191/ 1، وابن الملقن البدر المنير في تخريج الأحاديث في الشرح الكبير، ج 592/ 3.
،181/ 3
(3) رواه الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ومن مناقب الحسن والحسين، رقم (4775)، ج وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، ووافقه الذهبي، ورواه النسائي، سنن النسائي، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، رقم (1142)، ص. 230 ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل حديث شداد بن الهاد، رقم (27647)، ج 419/ 25، ورواه البيهقي،
السنن الكبرى باب الصبي يتوثب على المصلي ويتعلق بثوبه، رقم (3423)، ج 372/ 2.