إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٤٥الباب الثاني: أركان الإمامة
245
(4)
والشافعية (1) والحنابلة (2) والظاهرية (3)، وخالفهم في ذلك النخعي والحنفية (5) فعندهم يكبر الإمام قبل انتهاء الإقامة، واستحسنوا التكبير عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة، لأن قوله قد قامت الصلاة حقيقة وجود فعلها.
:
الأمر الثاني: الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية والتكابير
(7)
(^)
أوجب فقهاء الإباضية (6) منهم الإمام السالمي وشيخنا الخليلي والحنفية (9) وبعض الحنابلة (10) على الإمام أن يجهر بالتكابير في حركات صلاته وقول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وقراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، وفي صلاتي الفجر والجمعة وفي صلوات السنن والنوافل كالتراويح والوتر والعيدين وتسليمة التحليل من الصلاة، ويسر في صلاتي الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء، فقد نقل
(1) أبو حامد الغزالي، أسرار الصلاة ومهماتها، ص 195.
(2) منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 395/ 1. (3) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 75/ 4.
(4) ابن منذر النيسابوري، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 136/ 2. (5) أحمد بن محمد القدوري، الموسوعة الفقهية المقارنة التجريد، ج 864/ 2. (6) أحمد الكندي، كتاب المصنف، ج 338/ 5، وابن بركة السليمي، كتاب الجامع، ج 478/ 1، وإسماعيل بن موسى الجيطالي قناطر الخيرات، ج 420/ 1.
(7) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 92/ 3.
(8) انظر ملحق فتاواه.
(9) أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 395/ 1، ومحمد السرخسي، كتاب المبسوط، ج 222/ 1، وعلي المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي، ج 74/ 1، وعثمان الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 127/ 1. (10) محمد بن صالح بن العثيمين الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 34/ 3، قال: التكابير على الإمام، واستحباب الجهر في قراءة الفاتحة والسورة.
جهر
بوجوب