إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٦٢262
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ. أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ»).
الأمر الرابع: المكوث في المصلى
يستحب للإمام أن يتنحى عن مكانه الذي صلى فيه عند انتهاء الصلاة ولا يمكث فيه على هيئة مستقبل القبلة إذا كان في المسجد (2)، ذلك لما روي عَنْ عَائِشَةَ نَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» (3)، وقد رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ» «أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ قَامَ
(1) ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب الصلاة، باب إذا مكث المسافر في منزل إلى كم يقصر، رقم (1029)، ج 182/ 4، رواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة، باب مسافر أم مقيمين، رقم (4369)، ج 540/ 2، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، جماع أبواب صلاة المسافر، باب المسافر يصلي بالمسافرين والمقيمين رقم (5328)، ج 180/ 3، ورواه مالك، الموطأ، كتاب السهو، باب صلاة المسافر إذا كان إماما، رقم (504)، ج 206/ 2، قال عنه ابن حجر: رواه مالك بإسناد صحيح (ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 212/ 1). (2) إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام، ج 312/ 1، أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 160/ 1، ومحمد بن صالح العثيمين الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 305/ 4. (3) رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (592)، ص 146، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما يقول إذا سلم، رقم (298)، ص 106، وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح، ورواه أو داود، سنن أبي داود، باب تفريع أبواب الوتر، باب ما يقول الرجل إذا سلم، رقم (1512)، ص 310، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقال بعد التسليم، رقم (924)، ص. 160، ورواه ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلاة، باب الثناء على الله وعمل بعد السلام، رقم (736) ج 363/ 1، قال محقق الكتاب محمد مصطفى الأعظمي، إسناده صحيح لغيره.