إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٦٤264
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الأمر الخامس: التنفل في المحراب
اختلف العلماء في حكم صلاة الإمام في المحراب، لكنهم اتفقوا على کراهية تنفل الإمام فيه كرهه الإباضية (1) والحنفية (2) والمالكية (3) والشافعية (4) والحنابلة ()، لما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ رَفَعَهُ «لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَكَانِهِ» (1)، ذكره البخاري في صحيحه بصيغة التمريض «وَيُذْكَرُ» ثم قال: «وَلَمْ يَصِحْ» (1)، وعَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّ الإِمَامُ فِي الْمَوْضِع الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ» (8)، وَحَدِيث
(1) إسماعيل بن موسى الجيطالي قناطر الخيرات، ج 423/ 1. (2) أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع، ج 394/ 1.
(3) مالك
بن أنس، المدونة الكبرى، ج 189/ 1، وأحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك،
ج 291/ 1.
190
(4) محمد الأقفهسي، القول التام في أحكام المأموم والإمام، ص (5) منصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 600/ 1، ومحمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 304/ 4. (6) ذكره البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، رقم (848)، ص 137، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب صلاة التطوع والإمامة، باب من كره للإمام أن يتطوع في مكانه، رقم (6027)، ج 24/ 2، قال شعيب الأرنؤوط: هذا الحديث لم يصح، (شعيب الأرنؤوط، تحقيق مسند الإمام أحمد، ج 302/ 15، وقال البغوي: هذا الحديث لم يصح (البغوي، شرح السنة، ج 214/ 3).
(7) محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، ص 102.
(8) رواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يتطوع في مكانه، رقم (616)، ص 135، وقال أبو داود: عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة النافلة حيث صلى الفريضة، رقم (1428)، ص 253، قال عنه شعيب الأرنؤوط: إسناده منقطع، (شعيب الأرنؤوط، تحقيق مسند الإمام أحمد، ج 302/ 15).