إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

الباب الثاني: أركان الإمامة

الأمر الثاني: الاقتداء في الأفعال

293

على المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف، لقوله صلى الله عليه وسلم «إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (1) وهو قول منهم الإمام السالمي (3) وشيخنا الخليلي

جمهور

العلماء من الإباضية (2)

(3)

والقنوبي (5) والحنفية (6) والمالكية (7) والشافعية (8) والحنابلة (9) والظاهرية (10).

(11)

يقول الإمام السالمي ():

وكلهم في تبع الإمام لا يسبقونه إلى التمام يكبرون بعدما يكبر وهكذا الأركان حين تذكر

(4)

(1) سبق تخريجه. (2) قطب الأئمة، الذهب الخالص، ص 177، وعبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 76/ 1، وعامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 587/ 1، وأبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في

علم الشرع الأزهر، ج 275/ 3، وإسماعيل الجيطالي، قناطر الخيرات، ج 423/ 1.

(3) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال،.، ج 805/ 3.

(4) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 487/ 1.

(5) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 285/ 1. (6) ابن عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج 145/ 2. (7) محمد الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج 341/ 1 ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 291/ 1.

(8) محمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 505/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 181/ 1، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3794/ 2. (9) منصور البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ج 464/ 1، ابن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل، ج 122/ 1.

(10) ابن حزم الظاهري، المحلى، ج 141/ 1.

(11) نور الدين السالمي جوهر النظام، ج 110/ 1.