إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤294
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
ومن يكن أصم فليحرم إذا ما أحرم الناس إذا درى بذا وإن يكن لم يدر فليمسك إلى أن يركعوا وليدخلن وليبدلا
المطلب الثاني: مخالفة المأموم إمامه
الأمر الأول: مسابقة الإمام
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول: «لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَفِي رِوَايَة بزيادة: «وَلَا تَرفعُوا قبله» (2)، وعن البراء بن عازب صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ» (3)، وهو حديث صحيح
(1) رواه مسلم، صحيح مسلم، کتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام، رقم (415)، ص 176، ورواه ابن ماجه سنن ابن ماجه کتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع أو السجود، رقم (960)، ص 166 ورواه النسائي، السنن الكبرى، كتاب الملائكة، رقم (11905)، ج 418/ 10، ورواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، كتاب الإمامة في الصلاة، باب الزجر عن مبادرة المأموم الإمام، رقم (1576)، ج 34/ 3، ورواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه، رقم (2593)، ج 131/ 2، ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب الصلاة، باب وجوب متابعة الإمام، رقم (847)، ج
413/ 3
176
(2) رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهي عن مبادرة الإمام، رقم (415)، ص 6 (3) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، رقم (811)، ص 132، ورواه مسلم، صحيح مسلم، کتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده، رقم (474)، ص 197، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام في الركوع والسجود، رقم (281)، ص 100، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب مبادرة الإمام، رقم (830)، ص 169، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، رقم (621)، ص 136، ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب الصلاة، باب وجوب متابعة الإمام، رقم (847)، ج 413/ 3.