إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٩٥

295

الباب الثاني: أركان الإمامة

يَوْمٍ

متفق عليه). وعَنْ أَنَسِ بْن مَالِك الله قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ،

وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالإنْصِرَافِ» (3) وقد حذر من مسابقة الإمام كما في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ الله صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» (3) وهو حديث صحيح متفق عليه) رواه الجماعة

(1) الحسين البغوي، شرح السنة، ج 413/ 3، وابن حجر العسقلاني تلخيص الحبير، ج 103/ 2، وابن الملقن البدر المنير، ج 486/ 4، وأبو زكريا النووي، خلاصة الأحكام، ج 690/ 2، وابن دقيق العيد، الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 209/ 1.

ص

(2) ورواه مسلم، الجامع الصحيح، کتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، رقم (426)، ص 182، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب النهي عن مبادرة الإمام، رقم (1364)، ص 276، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، رقم (619)، ص 136، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، رقم (963)، ص 167، قال ابن الملقن: هذا الحديث صحيح ابن الملقن البدر المنير، ج 487/ 4). (3) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، رقم (691) 129، ورواه مسلم، الجامع الصحيح، کتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، رقم (427)، ص 182، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب السفر، باب ما جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، رقم (582)، ص 200، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب مبادرة الإمام، رقم (829)، 169، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله رقم (623)، ص 136، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها، باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع أو السجود، رقم (961)، ص 166. (4) ابن حجر العسقلاني، تلخيص الحبير، ج 103/ 2، وابن الملقن البدر المنير، ج 484/ 4، وعلي الملا الهروي، القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ج 879/ 3، وعبد الرحيم العراقي، المغني عن حمل الأسفار، ج 461/ 1، ومحمد عبد الهادي الحنبلي، المحرر في الحديث، ج 214/ 1، وأبو زكريا النووي، خلاصة الأحكام، ج 690/ 2، والحسين البغوي، شرح السنة، رقم (849)، ج 417/ 3.

ص