إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٢٩٦296
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
وغيرهم، وعليه إذا سبق المأموم إمامه في حركات الصلاة اختلف العلماء في
حكمه إلى أقول عدة
هي:
(4)
قيل: تبطل صلاته إن كان متعمدا وإلا رجع إلى ما وصل إمامه وهو قول بعض الإباضية (1) منهم الإمام السالمي (2) وشيخنا الخليلي (3) والقنوبي والشافعية (5) والظاهرية (6).
وقيل: تبطل صلاته إن كان متعمدا وإلا رجع إلى حده الذي خرج منه بالنسيان وهو قول البعض الآخر من الإباضية (7).
(V).
وقيل: فسدت صلاته إلا إذا بقي فيما سبقه حتى يدركه الإمام فيه وهو قول الحنفية (8) والمالكية (9).
(1) أبو سعيد الكدمي زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 33/ 2، إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام ج 313/ 1، وإبراهيم بيوض، فتاوى الإمام الشيخ بيوض،
ص
119
(2) نور الدين السالمي، تلقين الصبيان، ص 25.
(3) أحمد الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 140/ 1.
(4) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 285/ 1. (5) محمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 510/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 182/ 1، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 394/ 2،
وأبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير، ج 342/ 2.
(6) ابن حزم الظاهري، كتاب المحلى، ج 141/ 4.
(7) عامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 588/ 1، وأبو سعيد الكدمي، الجامع المفيد، ج 191/ 1، وعبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 82/ 1، وقطب الأئمة، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 259/ 2، وأبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 277/ 3. (8) ابن عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج 244/ 2.
(9) أحمد
6
بن إدريس الصنهاجي القرافي الذخيرة في فروع المالكية، ج 106/ 2، ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 297/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر،
ج 133/ 1.