إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

296

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

وغيرهم، وعليه إذا سبق المأموم إمامه في حركات الصلاة اختلف العلماء في

حكمه إلى أقول عدة

هي:

(4)

قيل: تبطل صلاته إن كان متعمدا وإلا رجع إلى ما وصل إمامه وهو قول بعض الإباضية (1) منهم الإمام السالمي (2) وشيخنا الخليلي (3) والقنوبي والشافعية (5) والظاهرية (6).

وقيل: تبطل صلاته إن كان متعمدا وإلا رجع إلى حده الذي خرج منه بالنسيان وهو قول البعض الآخر من الإباضية (7).

(V).

وقيل: فسدت صلاته إلا إذا بقي فيما سبقه حتى يدركه الإمام فيه وهو قول الحنفية (8) والمالكية (9).

(1) أبو سعيد الكدمي زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 33/ 2، إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام ج 313/ 1، وإبراهيم بيوض، فتاوى الإمام الشيخ بيوض،

ص

119

(2) نور الدين السالمي، تلقين الصبيان، ص 25.

(3) أحمد الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 140/ 1.

(4) المعتصم المعولي، المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 285/ 1. (5) محمد الشربيني، مغني المحتاج، ج 510/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 182/ 1، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 394/ 2،

وأبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير، ج 342/ 2.

(6) ابن حزم الظاهري، كتاب المحلى، ج 141/ 4.

(7) عامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 588/ 1، وأبو سعيد الكدمي، الجامع المفيد، ج 191/ 1، وعبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 82/ 1، وقطب الأئمة، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 259/ 2، وأبو مسلم البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، ج 277/ 3. (8) ابن عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار، ج 244/ 2.

(9) أحمد

6

بن إدريس الصنهاجي القرافي الذخيرة في فروع المالكية، ج 106/ 2، ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 297/ 1، ووهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر،

ج 133/ 1.