إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦306
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
المطلب الثالث: صلاة المتنفل خلف من يصلي صلاة ثلاثية
تصح إمامة المفترض بالمتنفل باتفاق الفقهاء وقد تم الحديث عنه، لكن وقع الخلاف بينهم جميعا في إمامة مصلي فريضة المغرب بالمتنفل: قيل: يصلي المأموم خلفه ثلاث ركعات وهو قول الإمام السالمي وشيخنا الخليلي (2) من الإباضية (3) وبعض الحنفية (4).
(2)
وقيل: يصلي المأموم خلفه ثلاث ركعات ثم يقوم يكمل الرابعة وهو قول بعض الإباضية (5) وحسنه شيخنا القنوبي (6) وهو قول الحنفية (7) والشافعية (8) والحنابلة (9).
الأئمة (10) وقيل: يصلي خلفه ركعتين ثم يسلم وهو قول قطب
الإباضية.
الكمال،
ج
374/ 3
(1) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج (2) أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 81/ 1. (3) ذكره قطب الأئمة، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 209/ 2. (4) أحمد الطحطاوي، حاشية الطحطاوي، ج 450/ 1.
(5) ذكره قطب الأئمة، شرح كتاب النيل، ج 209/ 2.
(6) القنوبي، فتاوى الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي، ج 25/ 1.
من
(7) أبو جعفر الطحاوي، مختصر اختلاف الفقهاء، ج 230/ 1. (8) محمد بن محمد الغزالي، الوسيط في المذهب، تحقيق: أحمد محمد وغيره، دار السلام، القاهرة، مصر، ط: 1417 هـ، ج 833/ 2، عبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية
المذهب، ج 212/ 2.
(9) محمد بن مفلح المقدسي، كتاب الفروع، تحقيق: عبد الله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط (1) 1424 هـ ـ 2003 م، ج 398/ 1، ومحمد بن صالح العثيمين،
الشرح الممتع على زاد المستنقع، ج 261/ 4.
(10) قطب الأئمة، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 209/ 2.