إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٥٣

الباب الأول: الإمامة وأحكامها

53

وقد

لَهُ قِرَاءَةٌ» (1)، قال ابن حجر عنه: لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ، استوعب طرقه وعللها الدار قطني وغيره (2)، كذلك ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا (3) قال أبو زكريا النووي: قوله: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» ليست صحيحة عن النبي عند جمهور الحفاظ، وقد أطنب البيهقي في

(1) رواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فانصتوا، رقم (850)، ص 148، قال محقق الكتاب: وقد صنف فيه شيخنا بديع الدين شاه الراشدي السندي كتاباً مستقلاً وبين أن هذا الحديث ضعيف من جميع طرقه، وذكره البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام وقال: هَذَا خَبَرٌ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَغَيْرِهِمْ لِإِرْسَالِهِ وَانْقِطَاعِهِ رَوَاهُ ابْنُ شَدَّادٍ، ص 8، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله الله، رقم (14643)، ج 15/ 23، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: حسن بطرقه وشواهده، ورواه مالك الموطأ، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، رقم (124)، ص 62، ورواه عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب القراءة خلف الإمام، رقم (2797)، ج 135/ 2، ورواه ابن أبي شيبة، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب من كره القراءة خلف الإمام، رقم (3779)، ج 330/ 1، ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني كتاب الصلاة، باب ذكر قوله صلى الله عليه وسلم، رقم (1233)، ج 107/ 2، رواه البيهقي، السنن الكبرى جماع أبواب صفة الصلاة، باب من قال: لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، رقم (2896)، ج 227/ 2، قال الشوكاني: وَقَدْ رُوِيَ مُسْنَدًا مِنْ طُرُقٍ كُلِّهَا ضِعَافٌ (الشوكاني، نيل الأوطار، ج 256/ 2). وقال محمد المباركفوري: هذا حديث ضعيف، (محمد المباركفوري، تحفة الأحوذي، بشرح جامع الترمذي، ج 197/ 2). (2) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج 242/ 2، وقال في تلخيص الحبير، ج 569/ 1 له طُرُقٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَكُلُّهَا مَعْلُولَةٌ. (3) رواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب تأْوِيلُ قَوْلِهِ وَجَل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْهَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، رقم (922)، 189، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، رقم (604)، ص 133، قال أبو داود: وهذه الزيادة «وإذا قرأ فأنصتوا ليست بمحفوظة الوهم عندنا من أبي خالد، ورواه ابن ماجه، سنن ابن

ص

ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، رقم (846)، ص 147.