إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٥٤54
إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
بيان بطلانها وذكر عللها، ونقل بطلانها عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي داود وأبي علي النيسابوري
وقيل: يقرأ المأموم فيما أسر الإمام بفاتحة الكتاب ولا يقرأ فيما جهر وهو قول المالكية (2) والحنابلة (3)، وحجتهم فى ذلك أنهم استثنوا من عموم حديث عبادة السابق ذكره المأموم فقط في صلاة الجهر للنهي الوارد عن القراءة فيما جهر به الإمام في حديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا»؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ»، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» (4)، ثم إنَّه لا فائدة من جهر
(1) أبو زكريا النووي، خلاصة الأحكام، ج 376/ 1.
6
(2) وهبة الزحيلي، الفقه المالكي الميسر (العبادات)، دار الكلم الطيب، دمشق، سوريا، ط (1) 1420 هـ ـ 2000 م، ج 131/ 1، ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 298/ 1، وأبو الحسن علي العدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 380/ 1، ومحمد الخرشي، شرح مختصر الخرشي، ج 269/ 1، وابن عبد البر القرطبي، الكافي في فقه أهل
المدينة، ج 201/ 1، ابن عليش المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 266/ 1. (3) ابن قدامة المقدسي، كتاب المغني، دار الكتاب العربي، بروت، لبنان، ج 12/ 2، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 223/ 2، وعبد الرحمن العاصمي، حاشية الروض المربع، ج 278/ 2، ومنصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 463/ 1، ومنصور بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 463/ 1، وابن تيمية الحراني، الفتاوى الكبرى، ج 295/ 2.
(4) رواه الربيع، الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القراءة في الصلاة، رقم (225)، ص 97، ورواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، رقم (312)، ص 111، وقال: هذا حديث حسن، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الافتتاح، باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم جهر فيه، رقم (920)، ص. 188، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من كره