إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٨١

الباب الأول: الإمامة وأحكامها

81

«أَنَّ

وجهل الإمام بحدثه، لا يمكن إبطالها إلا بدليل صحيح، وقد روي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ له صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبْ فَأَعَادَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا» (1)، وورد أيضاً «أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبْ ثُمَّ أَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا (3)، ولأن صلاتهم لم ترتبط بصلاته من أول الأمر، فهم في حكم المصلين فرادى ولا يجوز لهم الدخول في الصلاة خلفه إن علموا بحدثه قبل الصلاة أو علم الإمام بحدثه وإلا فصلاته وصلاتهم باطلة.

تنبيه: أحياناً قد يدخل الإمام في الصلاة وهو محدث بحدث أصغر أو أكبر، لكن لا يتذكر إلا وهو يصلّي، ثم يستحي أنْ ينصرف، وهذا حرام عليه لا شك، لكن قد تقعُ مِن بعض الجهالِ، هكذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ، قَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمْ» فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، وَقَدِ اغْتَسَلَ» (3)، وهو

(1) رواه عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق الصنعاني، كتاب الصلاة، باب الرجل يؤم القوم وهو جنب، رقم (3648)، ورواه البيهقي، السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب إمامة الجنب، رقم (4073)، ج 558/ 2، ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام وهو جنب، رقم (1371)، ج 188/ 2.

(2) رواه البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب إمامة الجنب، رقم (4074)، ج 558/ 2، ورواه الدار قطني، سنن الدار قطني كتاب الصلاة، باب صلاة الإمام وهو جنب، رقم (1372)، ج 188/ 2. (3) رواه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب هل يخرج من المسجد لعلة؟، رقم (639)، ص 105، ورواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة؟، رقم (605)، ص: 244، ورواه النسائي، سنن النسائي، كتاب الإمامة، باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة رقم (793)، ص 162، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، رقم (235)، ص 57، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، ميند أبي هريرة له، رقم (8466)، ج 175/ 14، ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب الصلاة، باب متى يقوم المؤذن ومتى يقوم القوم؟، رقم (440)، ج 312/ 2، وقال: هَذَا حَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ.