إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٨٤

??

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

(1)

الحنفية يصح الاستخلاف قبل خروج الإمام من المسجد فإن خرج صلاة المأمومين

بطلت

وبعض من قال بالارتباط قال بجواز الاستخلاف لما ورد أن عمر بن الخطاب له الله لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فأتم بهم الصلاة (2)، وكان ذلك في محضر من الصحابة ولم ينكره منكر فكان إجماعاً (3)، ولأن الجماعة بحاجة إلى إتمام صلاتهم بإمام فإذا عجز الإمام

المقدم عن إتمام الصلاة بنفسه استعان بغيره حتى يكمل الصلاة، وهو قول المالكية (4) والحنابلة (5) والظاهرية (6).

ومن

(1).

قال: بعدم الارتباط حكم بجواز الاستخلاف عند فساد صلاة الإمام، لأن فساد صلاته لا ينتقل إلى صلاة المأمومين خلفه، فعلى إمامهم أن يستخلف أحدهم وهو الذي عليه العلماء من الإباضية (7) والشافعية (8).

(1) أبو جعفر الطحاوي، مختصر اختلاف الفقهاء، ج 268/ 2.

(2) رواه البخاري صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قصة بيعة عثمان بن عفان ومقتل عمر بن الخطاب له، رقم (3700)، صه

415

(3) عبد الله بن صالح الفوزان، فقه الدليل شرح التسهيل، ج 190/ 2.

6

(4) وهبة الوحيلي الفقه المالكي الميسر، ج 135/ 1.

(0) عبد الله بن صالح الفوزان، فقه الدليل شرح التسهيل، ج 190/ 2.

(6) ابن حزم الظاهري، كتاب المحلى، ج 143/ 4.

(7) حكاه أحمد الخليلي، الفتاوى، ج 86/ 1، ونور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 477/ 4، وأبو سعيد الكدمي، زيادات أبي. سعيد الكدمي على كتاب الإشراف، ج 62/ 2، ومحمد بن شامس البطاشي، غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 210/ 2، أبو الحسن البسيوي، جامع أبي الحسن البسيوي، ج 128/ 2، وأحمد الكندي، كتاب المصنف، ج 385/ 5. (8) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 193/ 1.