إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة سليمان بن علي بن السنيدي الشعيلي أبو المعالي

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

الجزء ١ · صفحة ٩٢

92

إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة

مع

هذا كله اختلف العلماء في جواز وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام أو خلفه بمفرده إلى ثلاثة أقوال

هي:

قيل: يجوز مع الكراهة وهو قول الحنفية (1) والمالكية (2) والشافعية (3). قيل: يجوز من دون كراهة وهو قول بعض الإباضية منهم محمد بن محبوب وموسى بن علي ومحمد بن نوح وأبي سعيد وأبي الحواري وأبي المؤثر الصلت بن خميس (4) وبعض الحنفية (5) والمالكية (6) وسعيد بن المسيب كما سبق ذكره.

وقيل: لا يجوز فإن وقف بطلت صلاته لما روى وابصة بن معبد «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد صلاته» (7) وفي

(1) ابن همام محمد بن عبد الواحد الحنفي، شرح فتح القدير دار الفكر، بيروت، لبنان، ط (2) ج 365/ 1، وأبو بكر بن سعود الكاساني، بدائع الصنائع، ج 392/ 1. (2) أبو الحسن على العدوي حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب، ج 338/ 1، ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 288/ 1. (3) محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج 187/ 1، وأبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج 189/ 1، وعبد الملك الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 400/ 2، وأبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير، ج 339/ 2.

جا

(4) عبد الله بن بشير الحضرمي، الكوكب الدري، ج 143/ 2، ونور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 389/ 3.

(5) أبو بكر بن سعود الكاساني، بدائع الصنائع، ج 391/ 1.

(6) وهبة الزحيلي الفقه المالكي الميسر، ج 134/ 1.

6

،173

(7) رواه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، رقم (230)، ص 83، وقال: حديث حسن، ورواه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، رقم (682)، ص 147، ورواه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، رقم (1004)، ص ورواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، كتاب الإمامة في الصلاة باب الزجر عن صلاة المأموم وحده خلف الصف، رقم (1570)، ورواه أحمد، مسند أحمد بن حنبل، حديث علي الشيباني، رقم (18005)، ج 224/ 26، قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح،