إتحاف الأئمة بفقه الإمامة في الصلاة
الجزء ١ · صفحة ٩٣الباب الأول: الإمامة وأحكامها
93
رواية قال للمصل خلف الصف وحده: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ، لَا صَلَاةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفّ» (1)، ولولا أنَّها فاسدة ما أَمَرَه بالإعادة، لأنَّ الإعادة إلزام وتكليف في أَمْرٍ قد فُعِلَ وانتهي منه، فلولا أنَّ الأمر الذي فُعِلَ وانتُهِيَ منه غير فاسد ما كُلِّفَ الإنسانُ إعادته، لأنَّ هذا يستلزم أن تجب عليه العبادة مرتين، وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَوَكِيع (3) والبعض الآخر من الإباضية (3)
(4)
منهم الإمام السالمي (4) وشيخنا الخليلي (5) والقنوبي (6) وهو قول الحنابلة ().
ورواه ابن حبان صحيح ابن حبان كتاب الصلاة، ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنْ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ، رقم (2201)، ج 579/ 5، ورواه البغوي، شرح السنة، كتاب
مسند
أحمد
الصلاة، باب من صلى خلف الصف وحده، رقم (824)، ج 378/ 2، وقال: حديث حسن. (1) رواه ابن ماجه سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، رقم (1003)، ص 173، ورواه ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، كتاب الإمامة في الصلاة، باب الزجر عن صلاة المأموم وحده خلف الصف، رقم (1569)، ورواه أحمد، بن حنبل، حديث علي الشيباني، رقم (16297)، ج 224/ 26، ورواه ابن حبان، صحيح ابن حبان، ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ مَنْ حَرَّفَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ، رقم (2202)، ج 579/ 5، قال الذهبي: سنده قوي (الذهبي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، 263)، وقال أبو العباس البوصيري: هَذَا إِسْنَادِ صَحِيح رجاله ثقات (البوصيري، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، ج 122/ 1)، وقال أبو زكريا النووي: رَوَاهُ الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن، النووي: خلاصة الأحكام، ج 718/ 2)، وقال ابن عبد الهادي: إسناده قوي اب عبد الهادي، تنقيح التحقيق، ج 499/ 2).
ص
(2) الحسين البغوي، شرح السنة، ج 378/ 3. (3) عامر الشماخي، كتاب الإيضاح، ج 563/ 1، وعبد العزيز الثميني، كتاب النيل وشفاء العليل، ج 82/ 1، وأبو الحسن البسيوي، مختصر البسيوي، ص 59، وابن بركة السليمي، كتاب الجامع، ج 508/ 1. (4) نور الدين السالمي، معارج الآمال على مدارج الكمال، ج 3903، وشرح الجامع الصحيح، ج 364/ 1.
6
(5) أحمد الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب، ج 141/ 1. (6) المعتصم المعولي المعتمد في فقه الصلاة على رأي الشيخين الخليلي والقنوبي، ج 286/ 1. (7) منصور البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، ج 591/ 1، وأبو الحسن المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج 274/ 1، وعبد الله بن صالح الفوزان، فقه الدليل شرح =