الضوابط العلمية لعرض الحديث الصحيح على القرآن
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥المطلب الثاني: حجية الحديث الموافق.
سبق تقسيم الحديث الموافق إلى: الحديث المؤكد، والحديث المبيّن؛ ولكلّ منهما أحكامه الخاصة به. ومن حيث الحجية؛ فلا ارتياب في حجية الحديث المؤكد إذا كان يقتصر دوره على مجرد تأييد ما في القرآن، دون إضافة أو نقصان، فحجيته مستمدة من حجية الآية التي يؤكدها.
أما بالنسبة للحديث المبين؛ ففي البيان زيادة تفصيل وإضافة على ما في النص القرآني؛ ولذا احتاج الأمر إلى مناقشة، وفيه مسألتان: أحدهما مسألة بيان القطعي بالظنّي، والثانية مسألة تخصيص الكتاب وتقييده بخبر الآحاد الصحيح، فسنتطرق إلى الأقوال الواردة فيهما.
أولا: مسألة بيان القطعي بالظني.
بمعنى أن يبين الدليل الظني دليلا قطعيا، واختلف في جواز ذلك إلى قولين:
-1 - جواز بيان القطعي بالظنّي.
ذهب جمهور العلماء من مختلف المدارس إلى جواز بيان القطعي بالظني ونورد هنا جملة من أقوالهم: قال الجصاص (ت 370 هـ): "إن اللفظ إذا كان محتملا للمعاني فخبر الواحد مقبول في إثبات المراد به؛ مِن قبل أن الاحتمال يمنع وقوع العلم بالمراد، ويجعله موقوف الحكم على البيان، فاحتجنا أن نستدلّ عليه بغيره كسائر الأشياء التي لا نص فيها، فيُقبَلُ خبرُ الواحد في إثبات حكمها، فاعتبر أن خبر الواحد مقبول بل مطلوب في بيان اللفظ المحتمل للمعاني؛ لأنه بدونه يبقى اللفظ مبهما، دون معرفة المراد به. وقال أبو الخطاب الكَلْوَذَاني (ت 510 هـ): "يجوز أن يكون البيان أضعف من المبين، فيكون مظنونا والمبين معلوما"، فجوز أن يكون البيان خبر الآحاد أضعف من المبين (أي الكتاب).
وقال فخر الدين الرازي (ت 606 هـ): "يجوز أن يكون البيان والمبيّن، معلومين وأن يكونا مظنونين، وأن يكون المبين معلوما وبيانه مظنونا 3، فذهب إلى جواز بيان المظنون خبر (الواحد) للمعلوم الذي هو أقوى
منه (الكتاب).
وقال امحمد اطفيش (ت 1914 م): ويقع البيانُ بالسنة للقرآن؛ سواء كانت السنة متواترة أو أحادية عند الجمهور، وقيل: لا يبين بالآحادية بل بالمتواترة، وإلا لزم ترك القطعي بالظني، وأجيب بأن معنى المجمل أيضا ظنّي،
1 أحمد بن علي، الجصاص، الفصول في الأصول، مرجع سابق، 200/ 1. 2 أبو الخطاب الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه، مرجع سابق، 287/ 2.
3
محمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علم الأصول، تح: طه جابر العلواني، ط 1، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
266
276/ 41400