بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

في كتاب الطبقات فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من عائشة.(1)

قال ابن حجر العسقلاني: وإسناده ضعيف، وله عند أحمد إسناد آخر أجود وأمثل منه، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نحوه عنده بإسناد ضعيف.(2)

6 - أنها تدخل في مضمون النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع منهي عنه كما ثبت ذلك في الحديث.

فقد جاء عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.(3)

والمقصود به بيع الدين بالدين، ووجه الاستدلال أن بيع المرابحة المركبة مع الإلزام بالوعد يفضي إلى بيع مؤجل البدلين، إذ إن المصرف لا يسلم السلعة في الحال، وكذا العميل لا يسلم الثمن في الحال.

7 - أن هذا البيع من باب الحيلة التي يتوصل بها إلى القرض بفائدة.(4)

(1) أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 184

(2) أحمد بن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 151.

(3) سنن الدارقطني، باب البيوع، 3105.

(4) انظر: ابن قدامة، الكافي 2/ 672.