بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

8 - أنها معاملة لم يقل بإباحتها على هذه الصورة أحد من الفقهاء بل القول بحرمتها.

9 - أن الزيادة في الثمن لقاء التأجيل جائزة عند الجمهور إذا كانت بين طرفين وأما إذا توسط طرف ثالث-وهو المصرف- لم تجز، وهذا هو الفرق بين البيع والربا.

10 - استدلوا بنصوص الفقهاء الذين قالوا بحرمة هذه المعاملة، ومن القائلين بذلك المالكية إذ نصوا على أن المرابحة المركبة داخلة في بيع العينة المحرم، وهو رأي أصحابنا كما مر بنا سابقا، والشافعي كما سنبين بإذن الله.(1)

11 - أن المصرف في حقيقة هذه المعاملة وسيط ربوي ضامن للربح غير مخاطر بشيء؛ فهو يبيع ويشتري في وقت واحد، ويسلم البضاعة وهي ما زالت في مصانعها، أو في البحر، أو في المخازن، وهذا تحايل على الربا وليس من البيع في شيء.(2)

(1) انظر كلام ابن جزي في كتابه القوانين الفقهية 284.

(2) عبدالرحمن عبد الخالق، مجلة الجامعة الإسلامية، عدد 95 ص 100 - 101.