بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

1 - أن هذه القواعد ما هي إلا ثمرة من ثمرات الفروع، فهي جامع ورابط بينها، وليس من المعقول أن نجعل الثمرة دليلا شرعيا.

2 - أن كثيرا من هذه القواعد استقرائية، إذ لم يستند كثير منها إلى دليل تطمئن له النفوس، بل إنك تجد الخلاف في جزء ليس بيسير منها بين الفقهاء.

3 - أن هذه القواعد أغلبية، وليست كلية بدليل وجود المستثنيات فيها.

ومن الفقهاء من ذهب إلى مشروعية جعلها دليلا شرعيا لاستنباط الأحكام الشرعية بحجة أنها قواعد كلية معتبرة، ومن هذه القواعد ما هو مأخوذ من الدليل الشرعي من الكتاب والسنة.

والذي أميل إليه أن القواعد الفقهية لا تخلو من أمرين:

الأول: أن يكون مستند هذه القواعد دليلا شرعيا كالكتاب، والسنة، والإجماع مثل القواعد الخمس الكبرى المتفق عليها.

الثاني: أن يكون مستندها أقوال الفقهاء، واجتهاداتهم، كالقواعد الفقهية المختلف فيها.

فإن كانت من القسم الأول فلا بأس أن تجعل دليلا شرعيا، وإن كانت من القسم الثاني فلا إلا إذا استندت على دليل شرعي آخر، وأما استقلالها فلا والله أعلم.

4 - القياس: