بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١١٢قالوا: من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقا، لتعين حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، ومالك في طهارة الكلب في صلاة واحدة.
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1 - أن فتح هذا الباب يؤدي إلى مفسدة عظيمة توصل إلى فعل المحرم أحيانا ومثال ذلك:
أن يأتي رجل فيتزوج امرأة بدون ولي بناء على رأي الأحناف، وبدون شهود عند العقد بناء على رأي المالكية، ولا يدفع لها مهرا ماليا بل يعلمها حرفة ما أو كتابة ونحو ذلك بناء على قول من أجاز أن يكون المهر منفعة، وبهذا يقع في عقد محرم لم يقل به أحد من الأئمة.
2 - أن التلفيق يؤدي إلى تتبع الرخص، وتتبع الرخص أمر محرم شرعا.
الرأي الثالث: أن التلفيق جائز بشرط ألا يقصد من التلفيق تتبع الرخص وألا يخالف الإجماع.
وهنالك عدة مسائل تدخل في هذا الباب من أهمها مسألة من