بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١١٤المذاهب ممكن، أما بعده فلا؛ للخبط وعدم الضبط.
الخامس: إن غلب على ظنه أن بعض المسائل على مذهب غير مقلده أقوى من مقلده جاز.
السادس: التفصيل بين أن يكون المذهب الذي أراد الانتقال عنه بما ينقض الحكم أو لا. فإن كان الأول فليس له الانتقال إلى حكم يجب نقضه لبطلانه، وإن كان المأخذان متقاربين جاز التقليد والانتقال، واستدلوا أن الناس لم يزالوا كذلك في عصر الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب(1).
السابع: الجواز بشروط.(2)
والذي أميل إليه أن التلفيق بين الأقوال جائز إن كان من عالم مجتهد؛ لأنه اجتهاد في تخريج قول جديد، والاجتهاد في تخريج قول لم يقل به السابقون جائز على قول المحققين من الأصوليين، ولا دليل معتبر لمن قال بمنع ذلك إذ الخلاف في المسألة وإن كان بين قولين فلا يعتبر إجماعا يمنع طرفا ثالثا من الجمع بين القولين السابقين، وهذه مسألة أصولية مشهورة، ولا بأس أن نتحدث عنها بشيء من البيان ليتضح للقارئ العزيز صحة ما فرعت عليه، ولكن