بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٣٤بن حزام ليس فيه ذكر عبد الله بن عصمة وهذا خبر غريب.(1)
وعلى هذا فهو حديث صحيح غير أنه يعكر عليه ما قاله أحمد كما في التحصيل: يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مرسل.(2)
ولكن ما يؤيد صحته قول الحافظ في التلخيص: صرح همام بن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن حكيم بن حزام حدثه.(3)
2 - عبدالله بن محمد بن صيفي: ذكره ابن حبان في الثقات، وروى له النسائي حديثا واحدا، وقال في التقريب مقبول.(4)
3 - حزام بن حكيم بن حزام الأسدي: ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له النسائي حديثا.(5)
الحديث الثاني: حدثنا أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك.(6)
(1) ابن حبان، صحيح ابن حبان: ج 11/ ص 358
(2) العلائي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص 305).
(3) ابن حجر، تلخيص الحبير 3/ 5.
(4) انظر: ابن حجر، تقريب التهذيب ص 321، ابن حجر، تهذيب التهذيب 6/ 8.
(5) انظر: ابن حبان، الثقات 4/ 88،
(6) سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (3504).