بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٣٧من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه وقالوا هي صحيفة(1).
وخلاصة ما جاء في روايته عن أبيه عن جده أربعة آراء:
أنها ضعيفة واهية لا يحتج بها.
أنها صحيحة يحتج بها.
هي رواية مرسلة لعدم سماع جده من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجده هو محمد بن عبدالله وليس له صحبة كما قال أحمد.
التوقف عنها وعدم إدخالها في الصحاح.
الحديث الثالث: من طريق الإمام جابر بن زيد مرسلا عند الإمام الربيع قال: (بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الاحتكار وعن سلف جر منفعة وعن بيع ما ليس معك)(2)، ومراسيل الإمام جابر بالخصوص مقبولة عند الإباضية لكثرة من لاقاهم من الصحابة.(3)
(1) الجرجاني، أبو أحمد بن عدي (ت: 365 هـ) الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق: عادل عبد الموجود وآخرون، الكتب العلمية، بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1997 م (6/ 205).
(2) أخرجه الإمام الربيع في مسنده، كتاب البيوع، باب ما يُنهى عنه من البيوع (563).
(3) سبق تخريجه.