بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٦١المانع.(1)
الجواب عن هذه الشبهة:
بعد هذا العرض السريع لمسألة النهي عن "بيعتين في بيعة" يتبين لنا من خلال ما مضى أن بيع المرابحة المركبة لا يدخل في هذا النهي فكل التفاسير المشهورة خارجة عن بيع المرابحة، ولا يمكن القول بأنه داخل فيها، وأظهر تلك التفاسير تفسير الجمهور، وأنت ترى أن بيع المرابحة لا يبقى عائما بل يقطع فيه في المجلس، وغالبا ما يكون بالنسيئة، وإن قلنا بالتفاسير الأخرى فهذه المعاملة أيضا لا تدخل في تلك الأقوال الواردة في تفسير النهي؛ فالمرابحة مبنية على وعد وبيع، ولا تدخل هذه المعاملة في النهي الوارد كما يظهر جليا لكل متأمل.
3 - كونها من بيوع العينة:
الجواب عن هذه الشبهة:
أولًا: تعريف العينة لغة واصطلاحًا:
أ-لغة: العينة: بكسر العين المهملة، ثم ياء تحتية ساكنة، ثم نون، قال الجوهري: العينة بالكسر: السلف، وقال في [القاموس]: وعين
(1) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 154.