بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

أخذ بالعينة بالكسر أي: السلف أو أعطى بها قال: والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن.

والعينة: السلف. يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة - كما يقول الرازي.

وقيل لهذا البيع عينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها (أي من البائع) عينا، أي نقدا حاضرا.(1)

وفي الاصطلاح:

قال الإباضية: أن يَبِيعَ العين نسيئة بثمن زائد ثم يشتريها منه بثمن أقل.(2)

جاء في جوابات الإمام السالمي:

السؤال: من أراد يتدين جونية أرز وتساوما هو والمدين والجونية ليست بحاضرة ويتفقان عليها مثلا بخمسة عشر ربية يأخذها المتدين، ثم يشتريها أيضا المدين بعشر ربيات يجوز ذلك أم لا؟ أرأيت إن قال أبايعك جونية بخمسة وعشرين ربية مثلا وأشتريها بأربعة وعشرين.

(1) انظر: الفيروزآبادى، القاموس المحيط مادة: «عين» (ص 1219).

(2) لم يرد تعريف نصي بهذا اللفظ في كتب أصحابنا ولكنه يؤخذ من كلامهم وقد نص عليه العلامة المجتهد بدر الدين سماحة شيخنا الخليلي حفظه الله في سؤال أهل الذكر بتاريخ 8 من شهر رمضان 1424.