بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ١٦٣الجواب:
ذلك كله حرام وهو ربا يدخل صاحبه النار، والعياذ بالله والعلم عند الله.
السؤال: من أراد صبرا مثل فضة أو صفر أو ثياب أو حمار أو غيرهما يقول المدين أبايعك هذا بمئتين ربية صبرا ويقبل المتدين، ثم يأمر أحدا أعني المدين أن يشتري له ذلك المبيع بمئة وأربعين، ولا أريده أكثر من ذلك والذي تبايعاه لا يأتي تلك القيمة.
الجواب:
ما على الله حيلة إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما ذكرته في السؤال حرام وهو نوع من الربا والله أعلم.(1)
قال ابن عابدين: هي بيع العين بثمن زائد نسيئة، ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل؛ ليقضي دينه.(2)
وعرفها المالكية كما قال الدردير: بأنها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها.(3)
وقال الرافعي الشافعي: أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل،
(1) السالمي، الجوابات 4/ 394 - 395.
(2) ابن عابدين، رد المحتار 4/ 279.
(3) الدردير، الشرح الكبير 3/ 88