بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر.(1)

قال ابن قدامة المقدسي: بيع العينة فهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن حالا.(2)

حكم بيع العينة:

مضى معنى أشهر ما قيل في تفسير بيع العينة وهو (أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم، ثم يشتريها نفسها نقدا بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين فضل للبائع الأول).

اختلف الفقهاء في هذه المعاملة بين مجيز ومانع:

المذهب الأول: حرمة بيع العينة وهو مشهور المذهب وعليه الفتوى(3) وعليه جمهور الأمة الإسلامية(4).

(1) الرافعي، الشرع الكبير 8/ 231

(2) ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل 2/ 14.

(3) الكندي، بيان الشرع، 42/ 252، الشماخي، الإيضاح، 3/ 98، السالمي، الجوابات، 4/ 394 - 395.

(4) ابن عابدين، حاشية ابن عابدين (4/ 115)، الدردير، الشرح الكبير (3/ 89)، ابن قدامة، المغني (4/ 256).