بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

4 - حديث أنس «أنه سئل عن العينة؟ فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله».(1)

والشاهد: في قوله: «هذا مما حرم الله ورسوله» ويؤخذ منه أن هذا البيع حرام وهذا نص في الموضوع.

5 - جاء في كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن ابن عباس "أنه سئل عن العينة، يعني بيع الحريرة فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله"

وفي كتاب الحافظ مطين عن أنس "أنه سئل عن العينة - يعني بيع الحريرة - فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله".

قلت: ذكر حديثي أنس وابن عباس جمع من الباحثين بهذه النسبة، والذي يبدو لي أنهم نقلوا هذه النسبة عن ابن القيم في تهذيبه لسنن أبي داود، ولعدم الاطلاع على سنده يصعب الحكم عليه، ولم أجد الكتاب الأصل الذي نسب إليه لقلة المصادر.(2)

6 - ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من

(1) عزاه ابن القيم في إعلام الموقعين 3\ 186 إلى محمد بن عبد الله الحافظ المعروف بمطين في كتاب البيوع، وقد بحثت فيما توفر من المصادر فلم أجده.

(2) ابن القيم، إعلام الموقعين 3/ 161، ابن القيم، تهذيب سنن أبي داود، 5/ 100، ابن حزم، المحلى، 9/ 48 - 49.