بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

وجه الاستدلال: أن بيع العينة داخل في عموم قوله تعالى: "وأحل الله البيع" إذ هو بيع صحيح توافرت فيه الشروط والأركان المطلوبة في البيع الحلال.

2 - أن ما يقع بين المتبايعين هو بيع صحيح قد توافرت فيه شروط البيع وأركانه، أما النية فمرجعها إلى الله، وإنما علينا أن نأخذ بظواهر الأمور دون بواطنها.

3 - أن البيع لو وقع من البائع لغير المشتري لجاز؛ فكذا يجوز للبائع عينه.

4 - حمل الناس على الصلاح والخير أولى من حملهم على التهمة، والبيع ظاهره الصحة.

الرأي المختار

يظهر للباحث من خلال النظر في أدلة المسألة حرمة بيع العينة؛ لأنه بيع يتذرع به لأكل الربا، وقد نص الله على حرمة الربا، وحكم الربا لا يتغير بتغيير مسمى المعاملة، وقد مضى القول بأن حديث حرمة بيع العينة حسن بمجموع طرقه كما قال غير واحد من العلماء.

وأما دعوى أنه بيع ظاهره الصحة، ويدخل في عموم حل البيع فيجاب عنها: