بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

يراجعوا دينهم».

2 - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وقد جاء فيه: عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها فأتتها أم محبة فقالت لها يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن أرقم قالت: نعم قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمائة نسيئة، وإنه أراد بيعها، فاشتريتها منه بستمائة نقدا، فقالت: لها بئس ما اشتريت، وبئس ما اشترى، أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن لم يتب.

3 - أن هذه المعاملة فيها مفسدة عظيمة؛ إذ هي سبيل إلى أكل الربا، وسد المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

4 - قاعدة سد الذرائع، والعبرة في العقود بالمباني لا بالألفاظ والمعاني.

ولا ريب أن سد ذريعة الفساد من القواعد المقررة عند الأصوليين، وسد الذريعة أصل من أصول أصحابنا الإباضية.

والناظر في النصوص الشرعية يجد أن سد الذريعة مقدم على جلب المصلحة فمن ذلك:

1 - قوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا