بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

إجماع ولا إجماع هاهنا.

7 - أن الزيادة في الثمن عند توسط طرف ثالث لا تجوز.

يجاب: بأن هذه المعاملة لا تكون بين ثلاثة أطراف في نفس العقد، بل يقع الشراء أولا بين المصرف وصاحب السلعة، ثم يقع عقد آخر بالبيع بين المصرف والعميل، والذي يقع بين العميل والمصرف أولا مجرد وعد بالبيع والشراء، وليس بيعا.

8 - استدلالهم بنصوص الفقهاء القائلين بحرمة هذه المعاملة.

يجاب عنه: بأن قول من قال بالحرمة مقابل بقول من قال بالجواز، ولا حجة في كلام البشر عدا المعصوم - صلى الله عليه وسلم -، وما أجمعوا عليه، وإنما الحجة في الدليل، فأينما وجد الدليل فهو المذهب.

9 - أن المصرف في حقيقة هذه المعاملة وسيط ربوي ضامن للربح غير مخاطر بشيء.

يجاب: بأن من ضوابط صحة هذا العقد كما سنبين في المباحث القادمة بإذن الله دخول ضمان المبيع في يد المصرف، فلا تشرع المرابحة دون دخول ضمان السلعة في يد المصرف، فما ذكرتموه منتف عند تطبيق الضوابط التي سأبينها فيما بعد بمشيئة الله تعالى، والله أعلم.