بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

الطريقة الثانية: بيع الآمر بالشراء:

1. يتقدم العميل بطلب يبين فيه رغبته في أن يشتري له المصرف بضاعة معينة، ويحددها بالتعيين أو الوصف، ويعد العميل بناء على طلبه بشراء البضاعة من المصرف بعد أن يتملكها المصرف، ويحوزها إلى ضمانه.

2. يطلب المصرف من العميل إحضار فاتورة عرض بالبيع من عند التاجر الذي يريد من المصرف الشراء منه، وتكون الفاتورة موجهة من التاجر إلى المصرف بشكل رسمي وقانوني؛ لكيلا يقع خداع من بعد.

3. إن كانت البضاعة مما يحتاج إلى تقييم كالمنازل، فإنه يجب على العميل أن يحضر ورقة تقييم لقيمة المنزل الحقيقة من عند مقيم معتمد لدى المصرف.

4. يقوم المصرف بدراسة الموضوع، من حيث أرباحه، ومخاطره، ثم يقرر الشراء إن كانت الصفقة مناسبة له بعد النظر في جميع أوراق المعاملة.

5. يوقع العميل -كما تفعل بعض المصارف- عقدا بالوعد يثبت أنه