بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

طلب من المصرف شراء تلك البضاعة، وأنه وعد بشرائها من المصرف كما يوقع المصرف على ذات العقد يعد فيه بشراء البضاعة للعميل-كما تفعل بعض المصارف- وبعض المصارف لا تلجأ لهذه الطريقة وهذا أسلم وأحوط.

6. يقوم المصرف بشراء البضاعة من التاجر، وتملكها، وحيازتها إلى ضمانه، ثم يبلغ العميل بتمام صفقة الشراء، ويبيعه البضاعة مرابحة بناء على شروطها المذكورة سابقا.

7. يجب على المصرف تسلم البضاعة من التاجر ثم تسليمها للعميل، وعدم الاكتفاء بالشراء هاتفيا؛ إذ إن بعض المصارف تقوم بشراء البضاعة هاتفيا ثم تخبر العميل ليقبض البضاعة دون أن يحوزها المصرف قبل ذلك بناء على رأي بعض الفقهاء، وهذا أمر غير مشروع لا ينبغي فعله إلا أن يتحمل المصرف ضمان السلعة وستأتي معنا مسألة لزوم تحمل المصرف ضمان السلعة إن شاء الله، والله أعلم.

8. لا يصح عند الباحث الاكتفاء بتسليم أوراق البيع للعميل، وإيعازه لتسلم البضاعة بنفسه من الشحن بل على المصرف أن يتسلم