بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠الفصل الرابع: ضوابط تحقق المرابحة الشرعية في المصارف الإسلامية.
المبحث الأول: قبض المصرف السلعة قبل بيعها
لقد دلت السنة على صاحبها أفضل صلاة وتسليم على وجوب قبض المبيع قبل بيعه، ففي الحديث من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.(1)
ومن طريق ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.(2)
وقبض المصرف للسلعة قبل بيعها من شروط صحة هذه المعاملة، ولكن الفقهاء اختلفوا في ماهية القبض وهل شرط القبض يختص بالطعام أو يتعداه؟ وهو الأظهر، وإليك آراء المذاهب الفقهية لتمام الفائدة:
الإباضية:
المعتمد عند الإباضية حرمة بيع السلعة قبل قبضها ويرى أصحابنا
(1) مالك، الموطأ، كتاب البيوع، باب العينة وما يشبهها (2356).
(2) مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (1525).