بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٠٨

إلى أخرى.

وأحسن ما قيل في صفة التسليم قول الشيخ العوتبي الإباضي: وهو "أن يرفع البائع يده من المبيع ويمكن المشتري من قبضه … والقبض من المشتري أن يكون قادرا على قبض ما ابتاعه بلا مانع عنه في الوقت".(1)

ومذهب الجمهور هو ما أقره المجمع الفقهي إذ جاء في قراره ما يلي:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:

القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:

أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض،

(1) (()) العوتبي، الضياء، 21/ 245.