بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨إلى أخرى.
وأحسن ما قيل في صفة التسليم قول الشيخ العوتبي الإباضي: وهو "أن يرفع البائع يده من المبيع ويمكن المشتري من قبضه … والقبض من المشتري أن يكون قادرا على قبض ما ابتاعه بلا مانع عنه في الوقت".(1)
ومذهب الجمهور هو ما أقره المجمع الفقهي إذ جاء في قراره ما يلي:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار (مارس) 1990 م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع:
القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر:
أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض،
(1) (()) العوتبي، الضياء، 21/ 245.
٢٠٨ / ٢٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.