بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢١٥واستدلوا بأدلة منها:
1 - حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي نهى فيه عن بيع العربون فعند مالك في الموطأ وابن ماجة وغيرهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان.(1)
والنهي يدل على التحريم ما لم تصرفه قرينة كما نص جمهور الأصوليين.
2 - بيع العربون بمنزلة الخيار المجهول إذا اشترط المشتري خيار الرجوع في البيع من غير ذكر مدة معينة.
المذهب الثاني: ترى طائفة من الفقهاء جواز العربون بهذه الصورة، وعليه أحمد بن حنبل، واستدل بأدلة منها:
1 - حديث الأسلمي عن زيد بن أسلم قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العربان في البيع فأحله. قلت لزيد وما العربان؟ قال: هو الرجل يشترى السلعة فيقول إن أخذتها وإلا رددتها ورددت معها درهما.(2)
(1) سنن أبي داود، كتاب الإجارة، باب في العربان، 3502، الموطأ، كتاب البيوع، باب ما جاء في العربان، 2257.
(2) مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الصرف 14553.