بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣الله عنه.(1)
2 - عن الأعمش عن أبي صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.(2)
قلت: وقد صرح الأعمش بالسماع كما عند الترمذي.(3)
وأما إن كان موسرا فيجبر على الدفع، ويعاقب على التأخير فيحبس حتى يدفع ما عليه وللحاكم بيع ماله بقدر حق الذي عليه.
قال العوتبي الإباضي: ومن كان عليه دين ولا شيء معه وهو فقير عار فلا يحبس حتى يستنبط ما معه فإن علم أن معه شيئا ثم يحبس. وإذا ثقب أهل السجن السجنَ فلا يضربوا. وقال أبو معاوية: مطل الموسر ظلم، وحبس المعسر ظلم. وقال سليمان: من كان عليه دين فليحبسه الحكام شهرا ثم يبيع ماله.(4)
(1) البخاري، كتاب البيوع، باب من أنظر معسرًا (2078).
(2) مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (2699).
(3) سنن الترمذي، أبواب الحدود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في الستر على المسلم (1425).
(4) العوتبي، الضياء، 18/ 125.