بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩إلى الفقراء وما شابه ذلك وبهذا ضمنا اثنين:
1 - عدم تساهل العميل في سداد المبلغ.
2 - عدم استفادة المصرف من الغرامة لدفع شبهة الربا.
ويقيد هذا في حال تأخر العميل عن تعمد أو إهمال، أما إن كان تأخره لأمر خارج عن قدرته فلا يصح الأخذ حينها.
وأيضا يمكن أن نقول بالغرامة في حال تضرر المصرف من تأخر العميل، فالغرامة حينها تقدر بقدر الضرر الذي أوقعه العميل بالمصرف إن كان هنالك ضرر من باب قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهذا أوجه والله أعلم.
ثالثًا: ضرر موت العميل:
ليس من المتصور موت المصرف غالبا؛ إذ هو مؤسسة مالية لها وزنها التجاري، وإنما يتصور موت العميل، وموت العميل لا يخلو من حالتين وهما:
الأولى: أن يكون موته قبل إبرام عقد المرابحة، وقد اشترى المصرف السلعة وفي هذه الحالة يتحمل المصرف الضرر الواقع، وهذا هو حال التجارة على كل حال فيها الربح والخسارة.
الثاني: أن يكون موت العميل بعد عقد المرابحة، وتمام الصفقة،