بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية أحمد بن عبيد التمتمي

بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

وقد رخص بعض المعاصرين في الأخذ بقول من قال: بربط قيمة العملة بسعر الذهب في يوم التداين، وعند انقضاء الأجل يرجع المدين للدائن ذهبا، أو ورقا نقديا بسعر الذهب في يوم انتهاء المداينة

قالوا: وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن لا بأس بالأخذ به؛ من أجل تفادي خسارة المصرف في مثل هذه الحالات، والأظهر أنه لا يعمل به لما سبق بيانه من صحة الرأي الأول، وأما قضية تحمل المصرف للخسارة فهذا أمر ليس بمطرد، وهذا هو حال التجارة على كل حال والله أعلم.