بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤المبحث الثالث: كفالة المصرف حقه
تلجأ بعض المصارف إلى كفالة حقها عند المرابحة بعدة طرق أهمها:
1 - رهن المبيع.
2 - اشتراط البراءة من العيب في المبيع.
3 - تأمين المبيع.
وسنتحدث عن هذه النقاط بشيء من الاختصار فنقول:
أولًا: رهن المبيع:
معنى ذلك أن يلجأ المصرف إلى رهن السلعة التي يبيعها للعميل من أجل ضمان حقه، وقد أجاز المجمع الفقهي رهن المبيع عند البائع لاستيفاء حقه كاملا فقد جاء في قراره رقم (53/ 2/ 6):
لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
قلت: الأولى أن يكون الرهن في غير المبيع فيمكن رهن شيء آخر عدا المبيع لضمان المصرف حقه، والرهن جائز شرعا كما هو معلوم.
٢٣٤ / ٢٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.