بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٣٧محمد رحمه الله: تعالى لا يبرأ عن العيب الحادث.(1)
وأما المالكية والشافعية:
فقد نص كثير من فقهائهم أن شرط البراءة من العيب-على قول من قال بها- يكون في الموجود لا الحادث، وهو رأي محمد من الأحناف، فلم يقولوا بشمول شرط البراءة للعيب الحادث بعد البيع قبل القبض.
ولكنهم اختلفوا في نوع المبيع، وفي جواز هذا الشرط إلى أقوال، عشرة عند المالكية، وهي:
الأول: يجوز في الرقيق خاصة، وبيع السلطان.
الثاني: البراءة بالتفليس يبيع عليهم السلطان الرقيق دون الشرط والميراث وهو القول القديم في مدونة مالك.
الثالث: قال مالك في الموطأ تختص بالحيوان والرقيق.
الرابع: في كتاب محمد لمالك يختص بالتافه من الثياب والحيوان.
الخامس: في كتاب ابن حبيب يعم الرقيق والحيوان وكل شيء.
(1) نظام وجماعة من علماء الهند- لفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان-3/ 95.
٢٣٧ / ٢٦٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.